وإن تعين ببعضها؛ جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة1.
وإن كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع؛ وجاز في الباقي القطع؛ كقوله2: [المتقارب]
397- ويأوي إلى نسوة عطل ... وشعثا مراضيع مثل السعالي3