اتفق السبعة عليه في نحو: {الزانية والزاني فاجلدوا} 1؛ لأن تقديره عند سيبويه: مما يتلى عليكم حكم الزاني والزانية، ثم استؤنف الحكم، وذلك لأن الفاء لا تدخل عنده في الخبر في نحو هذا، ولذا قال في قوله2: [الطويل]
233- وقائلةٍ خولانُ فانكِحْ فَتَاتَهُم3