روي بهما، وفي الخصائص1 أنه لا يجيز فتحه بصري إلا أبا عثمان2، وعلى الياء إن كان مثنى أو مجموعا على حده3، كقوله4: [الطويل]
157- تَعَزَّ فلا إلفين بالعيش مُتِّعَا5