لتوسطها1، ويجوز الإلغاء عند الكوفيين وابن مالك على وجه آخر، وهو تقديرها زائدة2.

والثالث: أن يتقدمها استفهام بما باتفاق، أو بمن على الأصح، كقول لبيد3: [الطويل]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015