[شروط ترخيم المجرد من التاء] :
وإذا كان مجردا من التاء، اشترط لجواز ترخيمه: كونه علما1، زائدا على ثلاثة2، كـ "جعفر"، و"سعاد"، ولا يجوز ذلك في نحو: إنسان لمعين، ولا في نحو: زيد، ولا في نحو: حكم، وقيل: يجوز في محرك الوسط دون ساكنة، وقيل: يجوز فيهما3.