يؤثر؛ لأن من أخذ بشيء منه أخذ بنوع من أنواع الحق، ومن أمثلة ذلك: ألفاظ الاستفتاح في الصلاة وألفاظ التشهد فيها، فإن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فهو حق، والآخذ به آخذ بنوع من أنواع الحق، لكن لا يجمع المسلم بينها في صلاة واحدة، فإذا اجتهد عالم في اختيار نوع منها، واختار عالم نوعاً آخر، فإن هذا الاختلاف غير مؤثر، وكل مجتهد في ذلك مصيب أجراً، كما أنه مصيب حقاً، وأما اختلاف التضاد فهو أن يقول عالم في مسألة قولاً، ويقول آخر فيها قولاً مضاداً، كأن يقول قائل في أمر: هذا حلال، ويقول آخر: هو حرام، أو يقول قائل في أمر: إنه ينقض الوضوء مثلاً، ويقول آخر: لا ينقضه، أو يقول قائل: هذا يبطل الصلاة، ويقول آخر: لا يبطلها، وهذا النوع من الاختلاف كل مجتهد فيه مصيب أجراً، مع التفاوت فيه بين الأجر والأجرين، ولا يكون كل