باب الجنايز

الجنايز: جمع جنازة وفي المغرب قال ابن الأعرابي1 بالكسر: السرير، وبالفتح: الميت. وقيل: هما لغتان، وعن الأصمعي2: لا يقال بالفتح. والعامة تقول. الجنازة بالفتح. والمعنى: الميت على السرير فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش.

وفي المحيط: سبب وجوب غسل الميت: هو الموت لأنه إنما وجب غسله لتطهير نجاسة حلت به بالموت لأن الآدمي ينجس بالموت كسائر الحيوانات الدموية، ولهذا لو وقع في الماء القليل قبل الغسل ينجس الماء فيجب تطهيره بالغسل شرعا وكرامة وشرفا.

وفي الإشراف: واختلفوا فيه: هل ينجس الآدمي بالموت؟ فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي رحمهم الله: ينجس، إلا المسلم إذا غسل طهر. وقال مالك رحمه الله لا ينجس.

والأصل في غسل الميت تغسيل الملائكة لآدم عليه السلام. وقالوا لولده هذه سنة موتاكم، كذا في الاختيار، وفي الصحاح: "يقال لحنظلة بن الراهب3 رضي الله عنه غسيل الملائكة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015