وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه السلام" 1. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "إن الله تعالى فرض عليكم الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين"2. ومثله عن علي رضي الله عنه.
أما ما وقع في الكتب الفقهية من أن السفر مسقط والإقامة مثبت، فيعارض الأحاديث المذكورة لأن الإسقاط يقتضي الحط عن الأصل الحط ينافي الأصل أما الفجر والمغرب والوتر فلا قصر فيهما بالإجماع.
ولو أتم الأربع فقد خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "لما صلى بأهل مكة بعد الهجرة صلى ركعتين ثم قال لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" 3.
وفي النوازل: عن ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رجلان أحدهما يتم في السفر والآخر يقصر، فقال عليه السلام للذي يقصر: "أنت أكملت وقال للآخر: قصرت" 4.
وأما السنن فلا رخصة في تركها في السفر، وعند البعض يترك السنن.