الشرط: ما يتوقف عليه الشيء وليس منه كالطهارة للصلاة. وفي الدرر: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يدخل فيه. قيل: الشروط على ثلاثة أنواع.
شرط الانعقاد: كالنية والتحريمة.
وشرط الدوام: كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة.
وشرط الوجود: في حالة البقاء وألا يشترط فيه التقدم والمقارنة بابداء الصلاة كالقراءة فإنه ركن في نفسه شرط في سائر الأركان لأن القراءة مأخوذة في جميع الصلاة تقديراً. كذا في الاختيارات.
التحريمية: التكبيرة الأولى. والتحريم: جعل الشيء محرماً والهاء لتحقيق الاسمية