وهو في اللغة: جعل الشيء محبوساً، أي شيء كان بأي سبب كان.
وفي الشريعة: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين.
يقال: رهن الرجل الشيء ورهنته، وأرهنته ضيعتي فارتهنها مني، أي: أخذها رهنا والرهن: المرهون تسمية للمفعول بالمصدر، والجمع: رهون ورهان.
والتركيب دال على الثبات والدوام.
ثم المناسبة بين الكتابين: أن الصيد لا يملك إلا بالأخذ، فكذا الرهن لا يملك إلا بالقبض.