المناسبة بين الكتابين ظاهرة، إذ الإذن يقتضي سابقه الحِجْر، فيترتب عليه الإذن.
والإذن: الإعلام لغة. وفي الشرع: فك الحجر مطلقاً. كذا في المغرب.