باب ما يختص بالنساء

وهي ثلاث: "حيضٌ ونفاسٌ واستحاضةٌ".

قال الشيخ الإمام العلامة "أبو نصر أحمد بن محمد البغدادي"1 رحمهما الله:

الحيض في اللغة: عبارة عن خروج الدم يقال: حاضت الشجرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر، وفي الشرع: "هو دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء" وفي الاختيار: قال "الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري" رحمهما الله "الحيض: هو الدم الذي ينفضه رحم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015