أخرجه أحمد (2/ 169) وأبو داود (2789) والبزار (2459) والنسائي (7/ 187 - 188) وفي "الكبرى" (4455) والطحاوي في "المشكل" (5530 و 5531) وابن حبان (5914) والطبراني في "الكبير" (13/ حديث رقم 158 و 159) والدارقطني (4/ 282) والحاكم (2/ 532 و 4/ 223) والبيهقي (9/ 263 - 264) وفي "الشعب" (2282) والمزي في "تهذيب الكمال" (23/ 54 - 55) من طرق عن عياش بن عباس القِتْبَاني (?) عن عيسى بن هلال الصَدَفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: فذكره، قال الرجل: أرأيت إنْ لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال "لا, ولكن تأخذ من شعرك، وتقلم أظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل".

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين" (?)

وقال في الموضع الثاني: صحيح الإسناد"

وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح" المسند 11/ 108

وقال الألباني: ضعيف" ضعيف الجامع 1363

وقال في "تخريج المشكاة" (1/ 466): وفي إسنادهما عيسى بن هلال الصدفي وفيه عندي جهالة فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا وإنما وثقه ابن حبان وهو معروف بتساهله في التوثيق"

قلت: ذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر (?)، وقد سمع من ابن عمرو كما في "الكبير" للبخاري فصح الحديث والحمد لله على توفيقه.

658 - حديث زيد بن ثابت: أُمرنا أن نُسَبِّح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، ونحمد ثلاثا وثلاثين، ونكبر أربعا وثلاثين، فأتي رجل في منامه، فقيل له: أمركم محمَّد أنْ تسبحوا فذكره؟ قال: نعم، قال: اجعلوها خمسا وعشرين، واجعلوا فيها التهليل، فلما أصبح، أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخبره، فقال "فافعلوه".

قال الحافظ: وقد جاء من حديث زينب بن ثابت وابن عمر أنّه - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أنْ يقولوا كل ذكر منها خمسا وعشرين ويزيد فيها لا إله إلا الله خمسا وعشرين، ولفظ زيد بن ثابت: فذكره، أخرجه النسائي وابن خريمة وابن حبان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015