باب الفرق

1121 - (5915) قال الحافظ: ومنها ما يظهر لي النهي عن صوم يوم السبت، وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النسائي وغيره" (?)

صحيح

ورد من حديث عبد الله بن بُسْر المازني ومن حديث الصماء ومن حديث أبي أمامة

فأما حديث عبد الله بن بسر فله عنه طرق:

الأول: يرويه أبو معاوية حسان بن نوح الحمصي واختلف عنه:

- فقال علي بن عياش الحمصي: ثنا حسان بن نوح قال: رأيت عبد الله بن بسر يقول: أترون كفي هذه؟ فأشهد أني وضعتها على كفِّ محمد -صلى الله عليه وسلم-، ونهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة، وقال: "إن لم يجد أحدكم إلا لِحَاء شجرة فليفطر عليه"

أخرجه أحمد (4/ 189) عن علي بن عياش به.

ومن طريقه أخرجه ابن عساكر (ترجمة عبد الله بن بسر ص 445) والمزي (?) (6/ 42 - 43)

وأخرجه ابن عساكر (ص 445) من طريق أبي الميمون عبد الرحمن بن عبد الله البجلي عن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ثنا علي بن عياش به.

وتابعه مُبَشِّر بن إسماعيل الحلبي ثنا حسان بن نوح قال: سمعت عبد الله بن بسر المازني صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: فذكره.

أخرجه النسائي في "الكبرى" (2759) والدولابي في "الكنى" (2/ 118) وابن قانع في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015