فذكر حديثاً طويلاً، وفيه: "ألا لا يفضينَّ رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد أو والد"
قال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أنَّ الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه"
وقال الحافظ في "التقريب": لا يعرف.
وأما حديث جابر فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 398) عن أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي عن أبي شهاب عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يباشرَ الرجلُ الرجلَ والمرأةُ المرأةَ.
وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
وأبو شهاب اسمه عبد ربه بن نافع الحفاظ.
***