وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن سليم" الإتحاف 8/ 108
الثانية: يرويها إبراهيم بن طهمان الخراساني عن يحيى بن سيد أنه حدثه أنَّ أنساً أتاهم بِقُبَاء فسألهم عن بئر هناك، قال: فدللته عليها، فقال: لقد كانت هذه وإنَّ الرجل لينضح على حماره فينزح فنستخرجها له، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمر بذَنوب فسقي، فإما أن يكون توضأ منه أو تفل فيه ثم أمر به فأعيد في البئر، قال: فما نزحت بعد.
قال: فما برحته فرأيته بال، ثم جاء فتوضأ، ومسح على خفيه، ثم صلى.
أخرجه البيهقي في "الدلائل" (6/ 136) عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا أبو حامد الشَّرْقي ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله ثني أبي ثنا إبراهيم بن طهمان به.
وإسناده صحيح، وأبو حامد اسمه أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري.
وحديث زياد بن الحارث وحبان بن بح تقدما برقم 177
781 - (5575) قال الحافظ: وفي حديث أبي سعيد عند الدارمي: فأمر أن يحفر له ويدفن" (?)
له عن أبي سعيد طرق:
الأول: يرويه مُجالد بن سعيد الهَمْداني عن أبي الوَدَّاك جبر بن نوف عن أبي سعيد قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب إلى جذع، فأتاه رجل رومي، فقال: أصنع لك منبراً تخطب عليه، فصنع له هذا الذي ترون، فلما قام عليه يخطب حنَّ الجذع حنين الناقة إلى ولدها، فنزل إليه فضمه إليه فسكن، فأمر به أن يدفن ويحفر له.
أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 486) وفي "مسنده" (المطالب 733/ 1) عن أبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن مجالد به.
ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في "الدلائل" (308) واللالكائي في "السنة" (1476) وإسماعيل الأصبهاني في "الحجة" (126)
وأخرجه الدارمي (37) واللالكائي (1476) وإسماعيل الأصبهاني (126) من طرق عن أبي أسامة به.