قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن العرباض إلا بهذا الإسناد"
وقال الحاكم: صحيح الإسناد"
قلت: وهو كما قال.
597 - (5391) قال الحافظ: أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر، وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث سَمُرَة، وإسناده حسن" (?)
حديث ابن عمر أخرجه البزار (كشف 1301) عن سلمة بن شبيب النيسابوري ثنا الحسن بن محمد بن أَعْيَن ثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "إذا أفلس الرجل فوجد رجل ماله -يعني عند مفلس- بعينه فهو أحق به"
وأخرجه ابن حبان (5039) عن عمران بن موسى السِّجِسْتاني ثنا سلمة بن شبيب به.
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح" المجمع 4/ 144
قلت: فليح مختلف فيه، احتج به الشيخان، ووثقه الدارقطني وغيره، وضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وأبو داود وغيرهم.
والباقون ثقات.
وحديث سمرة له عنه طريقان:
الأول: يرويه قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: "من وجد عَيْنَ ماله عند رجل فهو أحقُّ به، ويَتْبَعُ البَيِّعُ من باعه"
وفي لفظ: "من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحقُّ به"
أخرجه أحمد (5/ 10 و13) وأبو داود (3531) والنسائي (7/ 276) وفي "الكبرى" (6277) وابن الجارود (1026) والروياني (830) والطبراني في "الكبير" (6860 و6861) والدارقطني (3/ 28) والبيهقي (6/ 51 و100 - 101) وفي "معرفة السنن" (8/ 296) والمزي (29/ 66 - 67) من طرق عن قتادة به.