ومن طريقه أخرجه البيهقي (8/ 263)

وهو في "الموطأ" (التمهيد 19/ 210) ليس فيه عمرو بن شعيب.

وحديث عمرو بن الحارث ومن تابعه أصح.

باب بيع الشعير بالشعير

582 - (5376) قال الحافظ: كالحديث الآخر "إلا يداً بيد" (?)

أخرجه البخاري (فتح 5/ 201 - 202) من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم.

وأخرجه مسلم (3/ 1211) من حديث عبادة بن الصامت.

و (1588) من حديث أبي هريرة.

باب بيع الذهب بالورق يداً بيد

583 - (5377) قال الحافظ: وأصرح منه حديث عُبادة بن الصامت عند مسلم (3/ 1211) بلفظ "فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم" (?).

باب بيع المزابنة

584 - (5378) قال الحافظ: وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك" (?)

أخرجه مسلم (1536) من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المُخَابرة والمُحَاقلة والمُزَابنة، وعن بيع الثمرة حتى تُطْعِم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا.

قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرةُ فالأرض البيضاءُ يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015