وعن عبيد الله بن موسى الكوفي

وابن أبي عمر (الإتحاف 3720)

عن وكيع (?)

وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (577)

عن أبي تُميلة يحيى بن واضح المروزي

كلهم عن موسى بن عبيدة الرَّبَذِي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشِّغَار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغَرَر، وعن بيع كَالِىء بكالىء وعن بيع آجل بعاجل.

قال: والمَجْر: ما في الأرحام.

والغَرَر: أن تبيع ما ليس عندك.

وكالىء بكالىء: دين بدين.

والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية.

والشغار: أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق.

اللفظ لحديث بهلول بن مورق.

قال البزار: لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر"

وقال البيهقي: وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة"

ثم أسند عن ابن معين قال: فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه"

وقال الحفاظ الهيثمي والعسقلاني والبوصيري: موسى بن عبيدة ضعيف" المجمع 4/ 80 - المطالب 2/ 97 - الإتحاف 4/ 269

وقال الحافظ في "بلوغ المرام" والبوصيري في "الإتحاف" (4/ 218): إسناده ضعيف"

- ورواه عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي واختلف عنه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015