واختلف فيه على الحكم:
- فرواه الحسن بن عمارة الكوفي عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي.
- ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي هريرة.
ذكر ذلك الدارقطني في "السنن" (3/ 75) وفي "العلل" (11/ 77)
وقال: وقول شعبة أصح"
وهو كما قال، والحسن وإبراهيم متروكان.
578 - (5372) قال الحافظ: ولم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل، فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه، وأبو يعلى من حديث أنس، وأخرجه البيهقي في "الخلافيات" من حديث عمرو بن عوف المزني، وأخرجه أحمد من رواية رجل من الصحابة لم يسم. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل" (?)
حديث ابن عمر تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الهمزة فانظر حديث "إنْ ردَّها ردّ معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً"
وله طريق أخرى عند الطبراني في "الكبير" (المجمع 4/ 108) وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
وحديث أنس أخرجه الحارث (بغية الباحث 429) والبزار (كشف 1274) وأبو يعلى (2766 و2767) والبيهقي (9/ 315) من طرق عن إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن عن أنس مرفوعاً: "لا تلامسوا, ولا تناجشوا, ولا تبايعوا الغَرَر، ولا يبيعنَّ حاضر لِبَاد، ومن اشترى مُحَفَّلَة فليحلُبها ثلاثة أيام، فإن ردَّها فليردَّها بصاع من تمر".
قال الهيثمي والبوصيري: فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف" المجمع 4/ 81 - الإتحاف 4/ 224
وخالفه عوف بن أبي جميلة الأعرابي فرواه عن الحسن مرسلاً.
أخرجه البيهقي (5/ 319)