وقال الهيثمي: وفيه خارجة بن عبد الله بن كعب ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات" المجمع 3/ 304
قلت: أحمد بن رشدين وروح بن صلاح مختلف فيهما.
516 - (5310) قال الحافظ: ووقع في حديث جابر عند أحمد "وأنا أحرم المدينة ما بين حرتيها" (?).
أخرجه أحمد (3/ 336 و393) عن حسن بن موسى الأشيب ثنا ابن لَهيعة أنا أبو الزبير أخبرني جابر رفعه "مثلُ المدينة كالكِيرِ، وحرَّم إبراهيم مكة، وأنا أحرم المدينة، وهي كمكةَ حرام ما بين حَرَّتَيها وحِمَاها كلها, لا يُقطع منها شجرةٌ، إلا أن يَعْلِفَ رجل منها, ولا يقربها إن شاء الله الطاعونُ ولا الدجالُ، والملائكة يحرسونها على أنقابها وأبوابها, ولا يحل لأحد أن يحمل فيها سلاحاً لقتال".
وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
517 - (5311) قال الحافظ: ويجوز أخذ العلف لحديث أبي سعيد في مسلم (1374) "ولا يُخْبط فيها شجرة إلا لِعَلْف" ولأبي داود من طريق أبي حسان عن علي نحوه" (?)
حديث علي تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الميم فانظر حديث "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ... "
518 - (5312) قال الحافظ: وفي حديث جابر عند مسلم (1362) "لا يُقطع عِضَاهُهَا ولا يُصاد صيدها" ونحوه عنده عن سعد" (?)
حديث جابر تقدم قبل حديثين.
وحديث سعد أخرجه مسلم (1363) من طريق عامر بن سعد عن أبيه مرفوعاً "إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يُقطع عضاهُها أو يُقتل صيدُها"