عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "ليس في أقل من خمس ذَوْد شيء، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالًا شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء، والعُشْر في التمر والزبيب والحنطة والشعير، وما سقط سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر"

وأخرجه الدارقطني (2/ 93) من طريق محمد بن الفضل بن سلمة (?) ثنا ابن أبي شيبة به.

وابن أبي ليلى قال ابن معين وغيره: ضعيف الحديث.

2 - محمد بن عبيد الله العَرْزَمي.

أخرجه ابن زنجريه (1895 و1916) عن أبي نعيم عبد الرحمن بن هانىء النخعي أنا العرزمي عن عمرو عن أبيه عن جده مرفوعاً: "ليس في بقلة زكاة، وإنما الزكاة في أربع: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس فيما دون خمسة أوساق شيء، والوسق ستون صاعًا، وليس فيما دون مائتي درهم شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالاً ذهباً شيء، ولا فيما دون خمس ذود شيء"

والنخعي كذبه ابن معين، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك.

والعرزمي قال النسائي وغيره: متروك الحديث.

3 - يحيى بن أبي أنيسة الجزري.

أخرجه يحيى بن آدم (446)

ويحيى بن أبي أنيسة قال أحمد وغيره: متروك الحديث.

وحديث عائشة أخرجه الطبراني في "الأوسط" (341 و5119) والدارقطني (2/ 128 و129 و153) من طرق عن صالح بن موسى الطلحي ثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: جرت السنة من نبي الله -صلى الله عليه وسلم- بصداق النساء اثنتا عشرة أوقية، الأوقية أربعون درهمًا، وذلك ثمانون وأربع مائة، وجرت السنة من نبي الله -صلى الله عليه وسلم- في غسل الجنابة صاع، والصاع ثمانية أرطال، والوضوء مُدّ، والمد رَطلان، وجرت السنة منه في العشرات ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق ستون صاعاً بهذا الصالح فذلك ثلاثمائة صاع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015