وقال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن أبي أمية بن يعلى وإن كان ضعيفاً غير مؤمل هذا، ومؤمل عامة حديثه غير محفوظة"

وقال الحافظ: هذا حديث غريب، واسم أبي أمية إسماعيل، وهو ضعيف"

وقال المنذري: سنده ضعيف" إتحاف الخيرة 10/ 384

وقال الهيثمي: وفيه مؤمل بن عبد الرحمن وهو ضعيف" المجمع 8/ 20

قلت: ولم ينفرد به بل تابعه كادح بن رحمة الكوفي عن أبي أمية بن يعلى به.

أخرجه إسماعيل الأصبهاني في "الترغيب" (1204)

وأبو أمية بن يعلى قال البخاري: سكتوا عنه، وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف الحديث ليس بقوي، وقال ابن معين: ليس بثقة.

باب إذا أقيمت الصلاة إفلا صلاة إلا المكتوبة

195 - (4989) قال الحافظ: ويؤيده ما رواه البخاري في "التاريخ" والبزار وغيرهما من رواية محمد بن عمار عن شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعاً في نحو حديث الباب، وفيه: "نهى أن يصليا إذا أقيمت الصلاة" (?)

يرويه شريك بن عبد الله بن أبي نمر واختلف عنه:

- فقال محمد بن عمار الأنصاري المدني: عن شريك عن أنس قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أقيمت الصلاة ورأى ناساً يصلون ركعتي الفجر فقال: "صلاتان معاً" ونهى أن تصليا إذا أقيمت الصلاة.

أخرجه البخاري في "الكبير" (1/ 1/ 186) والبزار (كشف 517)

وقال: لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد"

قلت: محمد بن عمار هو ابن حفص بن عمر بن سعد القَرَظ قال ابن معين وغيره: ليس به بأس.

- وقال عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي: عن شريك عن أبي سلمة عن عائشة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015