• فقال الأعمش: سمعت عبد الله بن عبد الله يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: "توضئوا منها" وسئل عن لحوم الغنم، فقال: "لا توضئوا منها" وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: "لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين" وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: "صلوا فيها فإنها بركة".

أخرجه الطيالسي (ص 100) وعبد الرزاق (1596) وابن أبي شيبة (1/ 384 و14/ 149) وأحمد (4/ 288 و303) وأبو داود (184) وابن ماجه (494) والترمذي (81) وفي "العلل" (1/ 151) وابن الجارود (26) وابن خزيمة (32) والطوسي في "مختصر الأحكام" (68) وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 138) والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 384) وابن حبان (1128) وابن حزم في "المحلى" (1/ 328) والبيهقي (1/ 159 و2/ 449) وفي "معرفة السنن" (1/ 453 - 454) وابن عبد البر في "التمهيد" (3/ 350) والخطيب في "الموضح" (2/ 185 - 186) من طرق (?) عن الأعمش به.

قال إسحاق بن راهويه: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة" سنن الترمذي 1/ 125

وقال أحمد بن حنبل: حديث صحيح" الأوسط لابن المنذر 1/ 140 - التمهيد 4/ 349

وقال ابن خزيمة: لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أنّ هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه"

وقال ابن المنذر: والوضوء من لحوم الإبل يجب، لثبوت حديثي البراء وجابر وجودة إسنادهما"

وقال ابن حزم: عبد الله بن عبد الله الرازي ثقة"

وقال في موضع آخر: إسناده في غاية الصحة" 4/ 34

قال: وهو كما قالوا، وعبد الله بن عبد الله وثقه أيضاً أحمد والعجلي وابن حبان وابن نمير وغيرهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015