أخرجه مسلم (281) من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد.
89 - (4883) قال الحافظ: لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه" (?)
تقدم برقم 86
90 - (4884) قال الحافظ: واستدل للأولين بحديث أخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه وقال: حسن، لكن ضعفه غيره. وقال العقيلي: لا يُروى من وجه يثبت" (?)
أخرجه الطيالسي (ص 156) عن أبي الربيع أشعث بن سعيد السمان وعمر بن قيس المكى قالا: ثنا عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربعة عن أبيه قال: أظلمت مرة ونحن في سفر فاشتبهت علينا القبلة، فصلى كل رجل منا حياله، فلما انجلت إذا بعضنا قد صلى لغير القبلة وبعضنا قد صلى للقبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "مضت صلاتكم" ونزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115].
وأخرجه البيهقي (2/ 11) من طريق يونس بن حبيب الأصبهاني ثنا الطيالسي به.
وأخرجه ابن ماجه (1020)
عن يحيى بن حكيم المُقَوِّمى البصري
والدارقطني (1/ 272)
عن يعقوب بن إسماعيل
كلاهما عن الطيالسي ثنا أشعث به.
ولم يذكرا عمر بن قيس
وأخرجه الترمذي (345 و2957) والطبري في "تفسيره" (1/ 503 و503 - 504)