وفي الباب عن المهاجر بن فُنْفُذ وقد تقدم حديثه في المجموعة الأولى في حرف الهمزة فانظر حديث: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر".
62 - (4856) قال الحافظ: ولم ينقل عنه أنّه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنّه مسح على ناصيته وعمامته" (?)
أخرجه مسلم (1/ 230 و231)
63 - (4857) قال الحافظ: وقال الزمخشري: لفظ: "إلى" يفيد معنى الغاية مطلقاً، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] دليل عدم الدخول: النهي عن الوصال" (?)
حديث النهي عن الوصال أخرجه البخاري (فتح 5/ 106 - 112) عن أنس وعن ابن عمر وعن أبي سعيد وعن عائشة وعن أبي هريرة.
64 - (4858) قال الحافظ: وقيل: إنّ محمد بن الحسن إنما رأى ذلك في حديث: قطع المحرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين" (?)
أخرجه البخاري (فتح 4/ 429) من حديث ابن عمر قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البُرْنُس ولا ثوبا مَسَّه زَعْفَران ولا وَرْسٌ. وإنْ لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
65 - (4859) قال الحافظ: وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم بن