والبغوي في "شرح السنة" (2038)

عن محمد بن غالب التمار تمتام

قالا: ثنا خالد بن أبي يزيد القرني ثنا حماد بن زيد به.

وإسناده حسن، وخالد بن أبي يزيد قال ابن معين: لم يكن به بأس.

السادس: يرويه عطاء بن أبي رباح واختلف عنه:

• فقال غير واحد: عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، منهم:

1 - حجاج بن أرطأة عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنّه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وعَسْب الفحل"

أخرجه أحمد (2/ 500) عن محمد (?) بن يزيد عن حجاج به.

وأخرجه أحمد (2/ 500) أيضًا عن يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطأة عن عطاء عن أبي هريرة قال: نُهي عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي"

قال: قلت لعطاء: النبي-صلى الله عليه وسلم-؟ قال: فمن إذا.

الحجاج بن أرطأة ضعيف مدلس.

2 - قيس بن سعد المكي عن عطاء عن أبي هريرة قال: نُهي عن مهر البغي، وعَسْب الفحل، وعن ثمن السنور، وعن الكلب إلا كلب صيد.

أخرجه البيهقي (6/ 6) من طريق محمد بن يحيى بن مالك الضبي ثنا محمود بن غيلان ثنا مؤمل ثنا حماد بن سلمة ثنا قيس به.

وقال: هكذا رواه قيس بن سعد عن عطاء من هذا الوجه عنه، ورواية حماد عن قيس فيها نظر"

قلت: محمد بن يحيى لم أقف له على ترجمة، ومؤمل هو ابن إسماعيل البصري صدوق كثير الخطأ، وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات.

3 - المثنى بن الصباح عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة رفعه "ثلاث كلهنّ سحت: كسب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب إلا كلبا ضاريًا سحت"

أخرجه الدارقطني (3/ 73)

وقال: المثنى ضعيف"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015