4495 - "لا يحل ثمن الكلب، ولا حُلْوَان الكاهن، ولا مهر البغي"

قال الحافظ: وروى أيضًا (أي أبو داود) بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا: فذكره" (?)

له عن أبي هريرة طرق:

الأول: يرويه عبد الله بن وهب أخبرني معروف بن سويد الجُذَامي أنّ عُلَيَّ بن رباح اللخمي حدّثهم أنّه سمع أبا هريرة رفعه: فذكره.

أخرجه أبو داود (3484) والنسائي (7/ 190) وفي "الكبرى" (4804) والطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 52) وفي "المشكل" (4653) والطبراني في "الأوسط" (6531) والبيهقي (6/ 6) والمزي (28/ 268) من طرق عن ابن وهب به.

قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن علي بن رباح إلا معروف بن سويد، تفرد به ابن وهب"

قلت: ومعروف بن سويد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.

الثاني: يرويه القاسم بن الفضل بن معدان الحُدَّاني ثني أبي عن معاوية المهري قال: قال لي أبو هريرة: يا مهري نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، وكسب المومسة (?)، وعن كسب عسب الفحل"

أخرجه إسحاق في "مسند أبي هريرة" (138) وأحمد (2/ 332) عن عبد الصمد بن عبد الوارث البصري ثنا القاسم بن الفضل به.

وأخرجه البخاري في "الكبير" (4/ 1/ 115) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين ثنا القاسم بن الفضل به.

وأخرجه الدارمي (2627) عن مسلم بن إبراهيم الأزدي ثنا القاسم بن الفضل به.

وأخرجه أحمد (2/ 415) عن عفان بن مسلم البصري عن القاسم بن الفضل ثني أبي عن رجل من مهرة قال: قال أبو هريرة: فذكره.

ومعاوية المهري ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وابن حبان في "الثقات"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015