الوقّاصي عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل زنا بامرأة، فأراد أن يتزوجها أو ابنتها، قال "لا يحرم الحرام الحلال، إنّما يحرم ما كان بنكاح"

وفي لفظ "أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما، ثم ينكح ابنتها، أو يتبع الابنة، ثم ينكح أمها، قال "لا يحرم الحرام الحلال"

قال ابن عدي: لا يرويه عن الزهري إلا الوقاصي، وعامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكرا"

وقال البيهقي: تفرد به الوقاصي وهو ضعيف، قاله ابن معين وغيره من أئمة الحديث"

وقال في "المعرفة" (10/ 115): هذا لا يصح، عثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه"

وقال الهيثمي: وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك" المجمع 4/ 268 - 269.

وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه (2015) والدارقطني (3/ 268) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 163) والبيهقي (7/ 168) وفي "الصغرى" (2448) وفي "المعرفة" (10/ 114 - 115) والخطيب في "التاريخ" (7/ 182) من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوي ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا "لا يحرم الحرام الحلال"

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري" المصباح 2/ 123

قلت: هو مختلف فيه: وثقه أحمد بن صالح وغيره، وضعفه ابن المديني وغيره.

والفروي مختلف فيه كذلك، قواه ابن حبان، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: ضعيف.

4491 - حديث أم سلمة "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء"

قال الحافظ: أخرجه الترمذي وصححه" (?)

تقدم الكلام عليه فانظر حديث "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015