المعاني" (3/ 8 و 9) وابن حبان (4083) والدارقطني (3/ 218 - 219 و 220) والحاكم (2/ 170) وتمام (1434 و 1435 و 1436) والخليلي في "الإرشاد" (3/ 871) والبيهقي (7/ 107و 109) وفي "المعرفة" (10/ 33) وفي "الصغرى" (2369) والخطيب في "المدرج" (2/ 921) وفي "التاريخ" (2/ 213 - 214 و 13/ 86) وفي "الكفاية" (ص 578) وابن عبد البر في "التمهيد" (19/ 88) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" (2/ 372) من طرق عن إسرائيل به.

قال أبو موسى بن المثنى: كان عبد الرحمن بن مهدي يثبت حديث إسرائيل عن أبي إسحاق في النكاح بغير ولي، ويقول: إنّما فاتني من حديث سفيان عن أبي إسحاق ما فاتني اتكالا مني على حديث إسرائيل لأنّه كان يأتي به أتم" (?)

وقال ابن المديني: حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي" (?)

وقال الذهلي: حديث إسرائيل صحيح عندي" (?)

وقال الحاكم بعد أن أخرجه من طرق عن إسرائيل: هذه الأسانيد كلها صحيحة"

قلت: إسناده على شرط الشيخين، وإسرائيل قال عبد الرحمن بن مهدي: كان يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد، وقال صالح جزرة: إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصة (سنن الدارقطني 3/ 220) وقال أبو حاتم: إسرائيل من أتقن أصحاب أبي إسحاق.

وقال عيسى بن يونس: كان أصحابنا سفيان وشريك- وعدّ قوما- إذا اختلفوا في حديث أبي إسحاق يجيئون إلى أظي، فيقول: اذهبوا إلى ابني إسرائيل، فهو أروى عنه مني، وأتقن لها مني، وهو كان قائد جده.

2 - شريك بن عبد الله القاضي.

أخرجه الدارمي (2189) والترمذي (1101) والبزار (3112 و 3116) وابن البختري في "حديثه" (589) وابن الأعرابي (ق 146/ أ) وابن حبان (4078 و 4090) وأبو علي الصواف في "فوائده" (11) والطبراني في "الأوسط" (685 و 7896) والحاكم (2/ 170)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015