- فرواه أبو أمية أيوب بن سليمان الأعور الجزري واختلف عنه:
• فقال (?) عمرو بن خالد الحراني: ثنا أيوب بن سليمان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا "لا طلاق لمن لا يملك"
أخرجه الحاكم (2/ 419)
وقال: صحيح على شرطهما"
• وقال أحمد (?) بن عبد الملك بن واقد الحرّاني: ثنا أيوب بن سليمان قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن رجل ذكر امرأة فقال: يوم أتزوجها فهي طالق البتة، فقال عطاء: لا طلاق لمن لا يملك عقدته، ولا عتق لمن لا يملك رقبته، ذكر ذلك عن ابن عباس وأسنده إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-.
أخرجه أبو علي محمد بن سعيد الحراني في "تاريخ الرقة" (301) والطبراني في "الكبير" (11467)
قال الهيثمي: وأيوب لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات" المجمع 4/ 335
وقال الحافظ: وفيه من لا يعرف" التلخيص 3/ 211
قلت: أيوب بن سليمان ذكره الدولابي في "الكنى" والخطيب في "المتفق" ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا، وترجمه أبو علي الحراني في "تاريخ الرقة" وقال: حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال: أيوب بن سليمان شيخ من أهل تلِّ محرى البليخ جليل.
- وقال ابن جريج: أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.
أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 16) وأحمد في مسائل عبد الله (ص 359) والبيهقي (7/ 320) وفي "المعرفة" (11/ 17) من طرق عن ابن جريج به.
وإسناده صحيح رواته ثقات.
الثاني: يرويه أبو وهب محمد بن مزاحم المروزي عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس مرفوعا "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك"