ويكتفي فيه بحديث مرسل، وقد تقدم أنّ الترمذي حكى عن البخاري أنّ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب" (?)

حديث طاوس اختلف فيه على طاوس، وسيأتي الكلام على بعض هذا الاختلاف عند حديث عليّ "لا يتم بعد احتلام" وقد ذكرت هناك حديث طاوس مرسلًا، وحديث طاوس عن ابن عباس.

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فسيأتي الكلام عليه عند حديث "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم" (?)

بقي الكلام على حديث معاذ:

قال عبد الرزاق (11455): عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ مرفوعا "لا طلاق قبل النكاح، ولا نذر فيما لا يملك"

وأخرجه إسحاق في "مسنده" (المطالب 1724) عن عبد الرزاق به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (20/ 166) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري عن عبد الرزاق به.

- ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد عن ابن جريج واختلف عنه:

• فقال علي بن شعيب البزاز: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ به مرفوعا.

أخرجه الدارقطني (4/ 14)

• وقال سعيد بن أبي مريم: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز ثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ مرفوعا "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015