وقال الحافظ في "التقريب": مجهول.

- ورواه الحجاج بن أرطأة عن الحسن بن سعد عن أبيه أنّ يحنس وصفية كانا من سبي الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني يحنس، فاختصما إلى عثمان فرفعهما إلى عليّ بن أبي طالب، فقال عليّ: أقضي فيهما بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وجلدهما خمسين خمسين.

أخرجه أحمد (1/ 104) عن عفان بن مسلم البصري ثنا حماد بن سلمة أنبأ الحجاج به.

وأخرجه البزار (816) عن طالوت بن عباد الصيرفي ثنا حماد بن سلمة به مختصرا.

وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عليّ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأحسب أنّ الحجاج بن أرطأة أخطأ في إسناده، إنما رواه محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب في إسناد له عن الحسن بن سعد عن رباح عن عثمان"

وقال الدارقطني: حديث محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن رباح عن عثمان أصح" العلل 3/ 31

قلت: وهو كما قال، والحجاج بن أرطاة ضعيف.

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه سعيد بن منصور (2132) وابن أبي شيبة في "مسنده" (?) (310) عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن مغيرة بن مقسم الضبي عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعا "الولد للفراش وبفي العاهر الحجر"

ومن طريق سعيد أخرجه أبو الشيخ في "الأمثال" (212) وتمام في "الفوائد" (1705)

ووقع عند أبي الشيخ: عن ابن مسعود.

وأخرجه الترمذي في "العلل" (1/ 457) والبزار (1712) والنسائي (6/ 149) وفي "الكبرى" (5680) وأبو يعلى (5148) والهيثم بن كليب (549 و 550 و 551 و 552) وابن حبان (4104) والخطيب في "التاريخ" (11/ 116) من طرق عن جرير به (?).

قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: إنما هو مغيرة عن أبي وائل مرسلًا أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم-، وإنما هو قال عبد الله بن حذافة للنبي-صلى الله عليه وسلم-"

وقال النسائي: ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود، والله تعالى أعلم"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015