أخرجه أبو داود (1422) عن عبد الرحمن بن المبارك العيشي ثنا قريش بن حيان العجلي ثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب مرفوعا "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحبّ أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحبّ أن يوتر بواحدة فليفعل"
ومن طريقه أخرجه البيهقي (3/ 23) وابن عبد البر في "التمهيد" (13/ 258 - 259)
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 188) والطبراني في "الكبير" (3962) وأبو الشيخ في "حديثه" (76) والحاكم (1/ 303) والبيهقي (3/ 23) وفي "معرفة السنن" (4/ 62) والمزي (23/ 591) من طرق عن عبد الرحمن بن المبارك به.
وإسناده صحيح.
قال الحاكم: لست أشك أنّ الشيخين تركا هذا الحديث لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه، هذا مما لا يعلل مثل هذا الحديث"
4 - محمد بن الوليد الزبيدي.
أخرجه الدارقطني (2/ 23) والحاكم (1/ 302) والخطيب في "التاريخ" (8/ 307 - 308 و 14/ 333) من طريق يزيد بن يوسف الحميري عن الزبيدي به.
ولفظ حديثه "الوتر حق، فمن شاء أن يوتر بخمسى فليفعل، ومن شاء أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليفعل" اللفظ للخطيب
ولفظ الدارقطني والحاكم "الوتر خمس أو ثلاث أو واحدة"
وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن يوسف الحميري.
5 - دُوَيد بن نافع الأموي.
أخرجه النسائي (3/ 196) وفي "الكبرى" (1/ 171 و440) والطبراني في "الكبير" (3965) وابن عدي (4/ 1422 - 1423) والدارقطني (2/ 23) من طريق بقية بن الوليد ثني ضُبَارة بن عبد الله بن أبي السُّلَيك ثني دويد بن نافع به.
وزاد "فمن شاء أن يوتر بسبع"
وضبارة ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه.
وقال أبو الحسن بن القطان والحافظ في "التقريب": مجهول، وقال الذهبي في "الميزان": فيه لين.