وله عن ابن عمر طرق:

الأول: يرويه ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وعن الزهري غير واحد، منهم:

1 - عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 25) ونصر المقدسي في "تحريم نكاح المتعة" (92)

عن يونس بن عبد الأعلى المصري

والبيهقي (7/ 202)

عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري

قالا: ثنا ابن وهب وهو في "الموطأ" (249) له: أخبرني عمر بن محمد عن ابن شهاب قال: أني سالم بن عبد الله أنّ رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام، قال: فإنّ فلانا يقول فيها، قال: والله لقد علم أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين.

قال الحافظ: إسناده قوي" التلخيص 3/ 155

قلت: إسناده صحيح رواته ثقات.

2 - إسحاق بن راشد الجزري.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (9291) عن هاشم بن مرثد الطبراني ثنا المعافى بن سليمان ثنا موسى بن أعْيَن عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم بن عبد الله قال: أَتى عبد الله بن عمر، فقيل له: إنّ ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله، ما أظن ابن عباس يفعل هذا. قالوا: بلى إنّه يأمر به، فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كنا مسافحين.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسحاق بن راشد إلا موسى بن أعين"

وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة" المجمع 4/ 265

وقال الحافظ: إسناده قوي" التلخيص 3/ 154

قلت: هاشم بن مرثد مختلف فيه، والباقون ثقات، وإسحاق بن راشد تكلم ابن معين وغيره في روايته عن الزهري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015