وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن عدي كما في "نصب الراية" (4/ 35) ولم أره في "الكامل" من طريق معلي بن هلال الطحان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا "لا يباع الطعام حتى يكال بالصاعين: صاع البائع، وصاع المشتري"
وأسند ابن عدي إلى البخاري والنسائي وأحمد والسعدي في معلي بن هلال أنّه كذاب وضاع ووافقهم على ذلك.
وأما حديث الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 197) عن حفص عن هشام عن الحسن قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فتكون زيادته لمن اشترى، ونقصانه على البائع.
ورواته ثقات، حفص هو ابن غياث، وهشام هو ابن حسان.
3981 - "نهى عن بيع الغَرَر"
قال الحافظ: أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق حدثني نافع، وابن حبان من طريق سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره، وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة، وابن ماجه من حديث ابن عباس، والطبراني من حديث سهل بن سعد" (?)
صحيح
ورد من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث سهل بن سعد ومن حديث علي
فأما حديث ابن عمر فله عنه طرق:
الأول: يرويه نافع عن ابن عمر، وعنه غير واحد، منهم:
1 - محمد بن إسحاق المدني.
أخرجه أحمد (2/ 144) عن يعلى ومحمد ابني عبيد الطنافسي قالا: ثنا ابن إسحاق ثني نافع عن ابن عمر قال: فذكره.
وإسناده حسن، ابن إسحاق صدوق، والباقون ثقات.
وأخرجه ابن الأعرابي (ق 134 / ب) وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 94) من طريق معاوية بن هشام القَصّار عن سفيان عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به.