3960 - "نهى عن الشغار"
قال الحافظ: فعند مسلم (1416) من رواية أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: فذكره" (?)
3961 - "نهى عن الشغار، والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بُضْع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه".
قال الحافظ: وروى البيهقي من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: فذكره" (?)
أخرجه البيهقي (7/ 200) من طريق سعيد بن أبي مريم الجمحي ثنا نافع بن يزيد ثنا ابن جريج أنّ أبا الزبير حدثهم عن جابر به.
ورجاله ثقات إلا أنّ أبا الزبير مدلس ولم يذكر سماعا من جابر.
لكن أخرجه مسلم (1417) من طريق حجاج بن محمد المصيصي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني كلاهما عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار.
ولم يذكر الزيادة.
قال البيهقي في "المعرفة" (10/ 168): فيشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون التفسير من قول ابن جريج أو من فوقه، والله أعلم"
3962 - "نهى عن الصلاة بعد العصر إلا الشمس كالأثارب"
سكت عليه الحافظ (?).
لم أقف عليه.
3963 - "نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة"
قال الحافظ: رواه أبو داود من حديث علي بإسناد صحيح قوي" (?)
صحيح.