3938 - "نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها"
قال الحافظ: وقد روى مسلم (833) من طريق طاوس عن عائشة قالت: وهم ابن عمر، إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها" (?)
3939 - "نهى أن يُتعاطى السيف مسلولا"
قال الحافظ: وأخرج الترمذي بسند صحيح عن جابر: فذكره، ولأحمد والبزار من وجه آخر عن جابر أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- مرّ بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود فقال "ألم أزجر عن هذا؟ إذا سلّ أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطه أخاه" ولأحمد والطبراني بسند جيد عن أبي بكرة نحوه وزاد "لعن الله من فعل هذا، إذا سلّ أحدكم سيفه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه" (?)
صحيح
أخرجه ابن حبان (5943) أنا عبد الله بن أحمد بن موسى ثنا محمد بن مَعْمر ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أني أبو الزبير قال: سمعت جابرا يقول: إنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- مرّ بقوم يَتَعَاطَوْن سيفا بينهم مَسْلُولا، فقال "ألم أزجركم عن هذا؟ لِيُغْمِده ثم يناوله أخاه".
وأخرجه البزار (كشف 3335) عن عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن معمر القيسي قالا: ثنا أبو عاصم به.
وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، وعبد الله بن أحمد هو عبدان الأهوازي، ومحمد بن معمر هو القيسي، وأبو عاصم هو النبيل.
ولم ينفرد ابن جريج به بل تابعه حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتعاطى السيف مسلولا.
أخرجه الطيالسي (ص 242) عن حماد بن سلمة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (8/ 583) وأحمد (3/ 300 و 361) وأبو داود (2588) والترمذي (2163) وابن حبان (5946) والحاكم (4/ 290) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 224) من طرق عن حماد به.
واختلف فيه على أبي الزبير:
فقال ابن لهيعة: عن أبي الزبير عن جابر أنّ بَنَّة الجهني أخبره أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ على