يلتزما الاخراج عن كل ثقة على ما عرف، فلا يلزم من كونهما لم يحتجا به أن يكون ضعيفًا" الجوهر النقي 1/ 190 - 192
وقال ابن عبد الهادي: وهذا الحديث ليس بمرسل، وجهالة الصحابي لا تضر" تنقيح التحقيق 1/ 217
وقال الحافظ في "بلوغ المرام" (حديث رقم 6): إسناده صحيح"
وصححه الشيخ أحمد شاكر. المحلى 1/ 285
قلت وهو كما قالا، وداود (?) وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، وحميد وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان.
وقال النووي: حديث حسن" الخلاصة 1/ 155
وللحديث شاهد عن عبد الله بن سَرْجِس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا.
أخرجه ابن ماجه (374) والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 24) والطبراني في "الأوسط" (3753) والدارقطني (1/ 116 - 117) وابن شاهين في "الناسخ" (53) وابن حزم في "المحلى" (1/ 284) وابن الجوزي في "التحقيق" (24) وأبو الحسن بن القطان في "زوائد ابن ماجه" (1/ 133)
عن المعلي بن أسد العمي
وأبو يعلى (1564) وفي "المفاريد" (76) والبيهقي (1/ 192)
عن إبراهيم بن الحجاج السامي
قالا: ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس به.
واختلف فيه على عاصم:
فرواه شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قوله.
أخرجه الدارقطني (1/ 117) والبيهقي (1/ 192) من طريق وهب بن جرير بن حازم ثنا شعبة به.