فصل في "نهي"

3928 - " نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"

قال الحافظ: أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان" (?)

صحيح

أخرجه أبو داود (3499) والطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 38 - 39) والطبراني في "الكبير" (4782) والدارقطني (3/ 13) والحاكم (2/ 40) والبيهقي (5/ 314) وابن عبد البر في "التمهيد" (13/ 342) والمزي (19/ 199 - 200) من طرق عن أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفتّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

وأخرجه أحمد (5/ 191) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد المدني ثنا أبي عن ابن إسحاق ثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال: فذكر نحوه، وقال في آخره: فإنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن ذلك، فأمسكت يدي.

وأخرجه ابن حبان (4984) عن أبي يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4783) من طريق يونس بن بكير الشيباني عن ابن إسحاق به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015