رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من تعدون الشهيد؟ " قالوا: من أصابه السلاح. قال "كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد، وكم من مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق وشهيد" وفي إسناده نظر فإنّه من رواية عبد الله بن خنبيق -بالمعجمة والموحدة والقاف مصغر- عن يوسف بن أسباط الزاهد المشهور" (?)
حسن
أخرجه سعيد بن منصور (596) ثنا هُشيم أنا منصور بن زاذان عن ابن سيرين قال: ثنا أبو العَجْفَاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو يخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا لا تغالوا في صُدُق النساء فإنّها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه ولا أُصدقت امرأة من بناته فوق ثنتي عشرة أوقية، ألا وإنّ أحدكم ليغلي بصُدُقة امرأة حتى يبقى لها عداوة في نفسه فيقول: لقد كلفت إليك عَلَق أو عرق القِرْبة، وأخرى تقولونها في مغازيكم: قتل فلان شهيدا، ومات فلان شهيدا, ولعله أن يكون قد أوقر دف راحلته أو عجزها ذهبا أو فضة، يريد الدينار والدراهم، فلا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد".
وأخرجه الدارمي (2206) عن عمرو بن عون الواسطي أنا هشيم به.
ولم ينفرد منصور به بل تابعه غير واحد عن ابن سيرين به، منهم:
1 - أيوب السَّخْتِياني.
أخرجه الحميدي (23) وسعيد بن منصور (595) وأحمد (340) والترمذي (1114) وابن أبي خيثمة في "تاريخه" (أخبار المكيين 433) والمزي (34/ 79 - 80)
عن سفيان بن عيينة
وسعيد بن منصور (597) والنسائي (6/ 96 - 97) وفي "الكبرى" (5511) والحاكم (2/ 109)
عن إسماعيل بن علية
وأبو داود (2106) وابن البختري في "حديثه" (609) والبيهقي (6/ 332 و 9/ 168) وابن عبد البر في "التمهيد" (18/ 344 - 345)