طلحة يومئذ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم. وقال أبو قتادة: إني حملت على رجل فضربته على حبل العاتق فأجهضت عنه وعليه درع فانظر من أخذها، فقال رجل: أنا أخذتها يا رسول الله فأعطنيها وأرضه منها، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسأل شيئاً إلا أعطاه أو يسكت، فقال عمر: لا والله لا يفيئها الله على أسد من أسده ثم يعطيكها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صدق عمر"

قال: ورأى أبو طلحة مع أم سليم خنجرا فقال: ما تصنعين بهذا؟ قالت: أريد إن دنا أحد من المشركين أن أبعج بطنه، فذكر ذلك أبو طلحة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال "يا أم سليم إنّ الله قد كفى وأحسن" فقالت: يا رسول الله نقتل هؤلاء ينهزموا بك.

ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "المشكل" (4786) وفي "شرح المعاني" (3/ 227) والبيهقي (6/ 306 - 307)

وأخرجه ابن أبي شيبة (12/ 369 - 370 و 14/ 524 و530 - 532) وأحمد (3/ 114 أو 123 و 190و 279) والدارمي (2487) ومسلم (3/ 1443) وأبو داود (2718) والبزار (?) (كشف 1835) وابن حبان (4836 و 4838) والحاكم (3/ 353) والبيهقي (6/ 306 - 307) وفي "الدلائل" (5/ 150) من طرق عن حماد بن سلمة به.

قال أبو داود: حديث حسن"

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم"

3715 - "من قتل معاهدا في غير كنهه"

قال الحافظ: ولأبي داود والنسائي من حديث أبي بكرة: فذكره" (?)

انظر حديث "من قتل نفسا معاهدة"

3716 - "من قتل معاهدا له ذمة الله ورسوله"

قال الحافظ: وللبيهقي من رواية صفوان بن سليم عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن آبائهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: فذكره" (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015