كلاهما عن محمد بن إسحاق المدني عن محمد بن إبراهيم قال: أتيت سعيد بن مرجانة فسألته فقال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صلى على جنازة فلم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه، ومن مشى معها فلا يجلس حتى توضع"
ابن إسحاق صدوق يدلس ولم يذكر سماعا من محمد بن إبراهيم، والباقون ثقات.
3670 - "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب"
قال الحافظ: رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعاً: فذكره، حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وفي رواية له "إلا غفر له" (?)
أخرجه ابن سعد (7/ 420) وابن أبي شيبة (3/ 321 - 322) وأحمد (4/ 79) والبخاري في "الكبير" (4/ 1/ 303) وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص 212 - 213) وأبو داود (3166) وابن ماجه (1490) والترمذي (1028) وابن أبي عاصم في "الآحاد" (2816) والروياني (1537) وأبو القاسم البغوي في "الصحابة" (2067) وابن قانع في "الصحابة" (3/ 43 - 44) والطبراني في "الكبير" (19/ 299) والحاكم (1/ 362) وأبو نعيم في "الصحابة" (6013) والبيهقي (4/ 30) وأبو طاهر السلفي في "حديث أبي الحسين الثقفي" (37) والقاسم بن علي الدمشقي في "تعزية المسلم" (42) وابن الأثير في "أسد الغابة" (5/ 54) والمزي (27/ 165 - 166) من طرق عن محمد بن إسحاق المدني عن يزيد بن أبي حبيب عن مَرْثد بن عبد الله اليَزَني قال: كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فَتَقَالَّ الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صلى عليه ثلاثة صفوف (?) فقد (?) أوجب" اللفظ للترمذي.
وقال: حديث حسن"
وقال: هكذا رواه غير واحد عن ابن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثد ومالك رجلاً، ورواية هؤلاء أصح عندنا"
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم"
قلت: لم يخرج مسلم لمالك بن هبيرة شيئاً، وأخرج لابن إسحاق في المتابعات، وهو صدوق مدلس، وقد صرح بالتحديث من يزيد عند الروياني فانتفى التدليس.