ورد من حديث أبي موسى ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عمرو بن عوف ومن حديث أبي بكرة ومن حديث سَمُرة بن جندب.
فأما حديث أبي موسى فأخرجه ابن ماجه (2577) عن محمود بن غيلان المروزي وأبي غريب محمد بن العلاء الهمداني ويوسف بن موسى القطان وعبد الله بن عامر بن بَرّاد الكوفي قالوا: ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً "من شهر علينا السلاح فليس منا"
ورواه البخاري (فتح 16/ 131) عن أبي كريب بلفظ: من حمل ...
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن أبي زمنين في "السنة" (171) والداني في "الفتن" (88) من طريق يحيى بن آدم الكوفي عن شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعاً.
ورواه المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن ابن عجلان بلفظ: من حمل.
أخرجه ابن ماجه (2575)
وتابعه أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن عجلان به.
أخرجه الخطيب (12/ 381)
وأما حديث عمرو بن عوف فأخرجه البزار (كشف 3339) وأبو نعيم في "الصحابة" (5049) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده به مرفوعاً.
وكثير بن عبد الله قال النسائي وغيره: متروك الحديث، وكذبه الشافعي وغيره.
وأما حديث أبي بكرة فأخرجه البزار (3641) عن طالوت بن عباد الصيرفي ثنا سويد بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً "إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه"
وأخرجه ابن عدي (3/ 1259) عن عليّ بن سعيد بن بشير ثنا طالوت به.
وإسناده ضعيف، قتادة والحسن مدلسان وقد عنعنا، وسويد مختلف فيه، قواه البزار، وضعفه النسائي وغير واحد، واختلف فيه قول ابن معين.
وأما حديث سمرة فأخرجه البزار (كشف 3340) والطبراني في "الكبير" (7042)
من طريق جعفر بن سعد بن سمرة ثني خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يُسِلَّ المسلم على المسلم السلاح.