قال: وكتبوا إلى ابن عباس يسألونه عن ذلك فكتب إليهم بمثل ذلك من قول عبد الله بن أبي مطرف.
وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الصحابة" (1712) والخرائطي في "المساوئ" (575) وفي "اعتلال القلوب" (ص 111 - 112) وابن قانع في "الصحابة" (2/ 108) وابن عدي (3/ 1036 و 4/ 1536) وأبو نعيم في "الصحابة" (4539) والبيهقي في "الشعب" (5090) من طرق عن هشام بن عمار به.
ووقع عندهم: ثنا صالح بن راشد القرشي.
قال البخاري: صالح بن راشد القرشي لم يصح حديثه" التاريخ الكبير 2/ 2/ 279
قال ابن عدي: وهذا الحديث هو الحديث الذي أشار إليه البخاري أنّه لا يصح"
وقال: وهذا الحديث حديث عبد الله بن أبي مطرف لا أعرفه إلا من حديث رفدة"
وقال أبو حاتم: كذا رواه هشام، وروي عن عبد الله بن مطرف بن الشخير هذا الكلام قوله فلا أدري هذا هو أو غيره، وقال عبد الله بن مطرف بن الشخير: إنّ الحجاج أُتي برجل، الحديث. وهذا الصحيح" العلل 1/ 456
وقال الحافظ: قال ابن مندة: غريب، وقال العسكري تبعا لأبي حاتم: إنّ رفدة بن قضاعة راويه وهم فيه وإنما هو عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشخير" الإصابة 6/ 219
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه رفدة بن قضاعة وثقه هشام بن عمار وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات" المجمع 6/ 269
وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة رفدة: له حديث باطل في قتل من زنا بأخته"
قلت: رفدة ذكره البخاري فقال: في حديثه المناكير، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: متروك، وذكره العقيلي وجماعة في الضعفاء.
وأما الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 105) ثنا ابن أبي عدي عن حميد عن بكر قال: رفع إلى الحجاج رجل زنى بابنته فقال: ما أدري بأي قتلة أقتل هذا؟ وهمّ أن يصلبه، فقال له عبد الله بن مطرف وأبو بردة: ستر الله هذه الأمة بأحب ما ستر الإسلام أقتله، قال: صدقتما، فأمر به فقتل.
وأخرجه ابن قانع (2/ 108) من طريق يزيد بن هارون ثنا حميد به.