عن ابن جريج
وابن أبي شيبة (7/ 58)
عن ابن خلف
وعبد الرزاق (18845)
عن ياسين بن معاذ الزيات
كلهم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا "من انتهب نُهبة (?) فليس منا"
وفيه عنعنة أبي الزبير فإنه كان مدلسا.
ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بلفظ "أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - نهى عن النهبة"
أخرجه أحمد (3/ 335)
وابن لهيعة ضعيف.
وأما حديث أنس فله عنه طريقان:
الأول: يرويه مَعمر بن راشد عن ثابت البُنَاني عن أنس قال: أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء حين بايعن أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله، إنّ نساء أسعدننا في الجاهلية فنسعدهن في الإسلام؟ قال "لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار في الإسلام، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا".
أخرجه عبد الرزاق (6690) عن معمر به.
وأخرجه أحمد (3/ 197) وعبد بن حميد (1253) عن عبد الرزاق به.
وأخرجه الترمذي (1601) وفي "العلل" (2/ 684) والبزار (الوهم والإيهام 2/ 80 - 81) والنسائي (4/ 14) وفي "الكبرى" (1979) وابن حبان (3146) والبيهقي (4/ 62) من طرق عن عبد الرزاق به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس"
وقال: سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر"