وأخرجه الدارقطني (4/ 27) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي ثنا أبو غريب به.

وقال: أشعث بن سوار ضعيف"

قلت: والموقوف أصح، فقد رواه سلمة بن كُهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سكنى.

قال سلمة: ذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيه بقول امرأة، فجعل لها السكنى والنفقة.

أخرجه الدارمي (2279) عن محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن سلمة به.

وأخرجه الطحاوي (3/ 67) من طريق محمد بن كثير العبدي أنا سفيان عن سلمة به.

وتابعه المغيرة بن مقسم عن الشعبي قال: فذكر حديث فاطمة.

قال المغيرة: فأتيت إبراهيم فذكرت ذلك له، فقال: لها السكنى والنفقة، فذكرت له ما قال الشعبي، قال: كان عمر يجعل لها ذلك، فقال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - بقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أم نسيت.

أخرجه إسحاق (2366) عن جرير بن عبد الحميد الرازي عن المغيرة به.

وأخرجه الترمذي (1180) عن هناد بن السري ثنا جرير به.

- ورواه الأعمش عن إبراهيم واختلف عنه:

• فقال أبو عَوانة الوَضّاح بن عبد الله الواسطي: ثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة، قال: وكان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها قال: ما كنا نجيز في ديننا شهادة امرأة.

أخرجه سعيد بن منصور (1361)

وتابعه أبو معاوية محمد بن خازم الكوفي ثنا الأعمش به.

أخرجه أحمد في "العلل" (1/ 419)

• وقال محمد بن فضيل الكوفي: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنّه لما بلغه قول فاطمة بنت قيس قال: لا ندع كتاب الله لقول امرأة لعلها نسيت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015