2986 - "لَأنْ يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره"

قال الحافظ: وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام. قال: فذكره" (?)

حسن

أخرجه أحمد (6/ 8) والبخاري في "الأدب المفرد" (103) والبزار (2115) والطبراني في "الكبير" (20/ 256 - 257) و"الأوسط" (6329) والبيهقي في "الشعب" (9105) والأصبهاني في "الترغيب" (881) والمزي (25/ 261 - 262) من طرق عن محمد بن فضيل بن غزوان ثنا محمد بن سعد الأنصاري قال: سمعت أبا ظَبية الكَلاَعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "ما تقولون في الزنا؟ " قالوا: حرّمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه "لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر (?) عليه من أن يزني بامرأة جاره" قال: فقال "ما تقولون في السرقة؟ " قالوا: حرّمها الله ورسوله فهي حرام، قال "لأنْ يسرق الرجل من عشرة (?) أبيات أيسر عليه من أن يسرق من (?) جاره" اللفظ لأحمد.

قال البزار: وهذا الحديث لا نحفظ أحدا رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا المقداد"

وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المقداد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن فضيل"

وقال المنذري والهيثمي: رجاله ثقات" الترغيب 3/ 352 - المجمع 8/ 168

قلت: وإسناده حسن، ابن فضيل وأبو ظبية ثقتان، ومحمد بن سعد قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق.

2987 - "لَأنْ يمتلئ جوف أحدكم من عانته إلى لهاته قيحا يتخضخض خير له من أن يمتلئ شعرا"

قال الحافظ: ووقع في حديث عوف بن مالك عند الطحاوي والطبراني: فذكره، وسنده حسن" (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015