ورواته ثقات، وفي سماع خارجة بن زيد بن ثابت من عمه يزيد بن ثابت نظر.

قال البخاري: إن صح قول موسى بن عقبة: إنّ يزيد بن ثابت قتل أيام اليمامة في عهد أبي بكر، فإنّ خارجة لم يدرك يزيد" التاريخ الأوسط 1/ 122

وقال ابن عبد البر: لا أحسبه سمع منه" الاستيعاب 11/ 63

وقال الحافظ: وإذا مات باليمامة فرواية خارجة عنه مرسلة" الإصابة 10/ 341

2804 - حديث جابر: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأسا.

وفي لفظ "بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا"

سكت عليه الحافظ (?).

صحيح

وله عن جابر طريقان:

الأول: يرويه ابن جُريج قال: أني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأسا.

أخرجه عبد الرزاق (13211) عن ابن جريج به.

وأخرجه أحمد (3/ 321) عن عبد الرزاق به.

وأخرجه ابن ماجه (2517) والدارقطني (4/ 135) والبيهقي (10/ 348) من طرق عن عبد الرزاق به.

وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (286) والنسائي في "الكبرى" (5039 و 5040) وأبو يعلى (2229) وابن حبان (4323) من طرق عن ابن جريج به.

قال البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات" المصباح 3/ 98

قلت: وهو كما قال.

الثاني: يرويه حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015