روى عنه الربيع بن صَبيح، وليث بن أبي سليم، ومهدي بن ميمون، ومن روى عنه اثنان فليس بمجهول"
وقال الجورقاني: هذا حديث صحيح"
قلت: وهو كما قال، وأبو عثمان الأنصاري وثقه أبو داود وابن حبان.
ولم ينفرد مهدي بن ميمون به بل تابعه:
1 - الربيع بن صبيح البصري عن أبي عثمان الأنصاري ثني القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة مرفوعاً "ما أسكر الفرق منه إذا شربته فملء الكف منه حرام"
وفي لفظ "ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام"
أخرجه أحمد (6/ 71) والدولابي في "الكنى" (2/ 27) وابن عدي (3/ 994) والدارقطني 4/ 255)
والربيع بن صبيح مختلف فيه والأكثر على تضعيفه، لكن لا بأس به في المتابعات.
2 - ليث (?) بن أبي سليم عن أبي عثمان عن القاسم عن عائشة مرفوعاً "كُلُّ مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام"
وفي لفظ "فالأوقية منه حرام"
أخرجه ابن وهب (?) في "الموطأ" (40) وابن أبي شيبة (8/ 101) وأحمد في "الأشربة" (6 و 43) والحسن بن عرفة في "جزئه" (71) والطبراني في "الأوسط" (9323) والدارقطني (4/ 254 و 255) والبيهقي (8/ 296) والخطيب في "التاريخ" (6/ 229) ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري في "المشيخة الكبرى" (496)
وليث قال ابن معين وجماعة: ضعيف.
قال ابن عدي: وهذا لا أعلم يرويه عن أبي عثمان الأنصاري غير ثلاثة أنفس: الربيع بن صبيح، ومهدي بن ميمون، وليث بن أبي سليم"